الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم زكاة العسل بالتفصيل، ومقدار نصاب الزكاة فيه في فتوى رقم:
2368 فراجعها، فستجد فيها إجابة لمطلبك.
أما عن حكم إعطائه لمن ذكرت؟ فهذا ينظر في حاله فإن كان من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
فهذا يُعطى من الزكاة، وإلا فلا.
وأما فيما يتعلق بإخراج الزكاة نقداً فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي ذهب إليه الجمهور منهم أنه لا يجوز مطلقاً، وذهب الأحناف
والبخاري إلى جوازه مطلقاً، وتوسط جمع من المالكية وشيخ الإسلام
ابن تيمية بين القولين.. حيث قالوا بالجواز إن كان أنفع للفقراء وأصلح، وبالمنع فيما لم تكن فيه مصلحة، ولعل هذا القول المفصل هو الراجح. وراجع تفصيل الأقوال في الفتوى رقم:
6513.
والله أعلم.