الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة مندوبة عند الإقدام على أمر مباح، ولا مانع من الاستخارة في أمور متعددة، وكيفية ذلك أن تصلي ركعتين وتدعو الدعاء الوارد في الاستخارة لكل أمر على حدة، كما بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 61938، 34882، 120830.
وراجع في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
واعلم أن الطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاق زوجتك، وإذا كنت بحاجة إلى الزواج فلا مانع من الزواج بغيرها بشرط أن تعدل بينهما،
قال النووي رحمه الله: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا, بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
وقد يندفع الإنسان وراء رغبة عارضة ثم يندم ولا يحصل مراده، قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ في كتاب صيد الخاطر: أكثر شهوات الحس النساء, وقد يرى الإنسان امرأة في ثيابها، فيتخايل له أنها أحسن من زوجته، أو يتصور بفكره المستحسنات، وفكره لا ينظر إلا إلى الحسن من المرأة، فيسعى في التزوج والتسري، فإذا حصل له مراده، لم يزل ينظر في العيوب الحاصلة، التي ما كان يتفكر فيها، فيملّ، ويطلب شيئًا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن، منها أن تكون الثانية لا دين لها، أو لا عقل، أو لا محبة لها، أو لا تدبير، فيفوت أكثر مما حصل! ...
والله أعلم.