الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما ورد في السؤال فإن الطلاق إنما وقع في طهر لم يجامع فيه الزوج، فهو طلاق واقع إجماعًا.
وأما عن مذاهب العلماء فيمن طلق امرأته في طهر جامعها فيه فراجعي الفتوى رقم: 110547.
وبخصوص اغتسال المرأة من الجنابة إذا حاضت فراجعي الفتوى رقم: 52204.
ولمزيد الفائدة عن الكدرة - اللون البني - المتصل بالحيض فراجعي الفتوى رقم: 127850.
والله أعلم.