حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة

20-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي بسبب خيانتها لي, ولي منها أولاد, وقد أخذتهم, وهي الآن تطلب حضانتهم, فهل يحق لي أن أقول للقاضي: إنها خائنة, ولا تصلح للحضانة؟ أفيدوني - أفادكم الله -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ومن هذه الموانع الفسق، فإذا ثبت فسق الأم فلا حق لها في الحضانة، فإن كان عندك بينة على فسق زوجتك فلا حرج عليك في رفعها للقاضي ليسقط عنها الحضانة. 

والله أعلم.

www.islamweb.net