الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الآية المذكورة في الفتويين رقم: 57763، ورقم: 120972
وليس في الآية تعرض للاستمرارية في الاستبدال وتكراره، لا نفيا ولا إثباتا، إلا أن تكرار الطلاق والزواج دون مبرر شرعي يعلم حكمه من أدلة أخرى ذكرناها في الفتويين رقم: 6875، ورقم: 139246.
أما إن كان هذا التكرار لأسباب معتبرة شرعا: فلا حرج في ذلك، وإن كان التكرار لأسباب مختلفة فإنه ينظر في كل سبب على حدة، وقد سبق بيان أحكام الطلاق في الفتوى رقم: 48927.
وخداع الناس والتغرير بهم لا شك في تحريمه ويزداد قبحه عند صدوره ممن ينتسب إلى الملتزمين بأحكام الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ويقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وابن حبان، وصححه الألباني.
والله أعلم.