الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر طاعة لله تعالى - صيامًا أو قيامًا - وجب عليه الوفاء بها، على الكيفية التي نذرها بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
فإذا نوى صيام وقيام عدة أيام متتابعة, وترك قيام ليلة من الليالي لغير عذر استأنف من جديد؛ حتى يتم الفترة متتابعة, وقد نصوا على هذا في الصيام, قال ابن المقري في روض الطالب: فلو شرط فيه التتابع فأفطر فيه استأنف ويقضيه متتابعًا. اهـ.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن نذر صوم شهر وأطلق فلم يعينه لزم التتابع؛ لأن إطلاق الشهر يقتضيه, سواء صام شهرًا هلاليًا, أو ثلاثين يومًا بالعد, فإن قطعه أي: الصوم بلا عذر استأنفه؛ لئلا يفوت التتابع. اهـ
وأما ما ذكرته من الصلاة بعد الشروق فنرجو أن تثاب عليه, ولكنه لا يكفي عن القيام المنذور؛ لأن النذر يجب القيام به على الكيفية التي نذرها صاحبها كما تقدم, فما دمت نذرته بالليل فلا بد من فعله بالليل.
والله أعلم.