حكم إسقاط جزء من الدين في بيع المرابحة
26-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز عند تسديد باقي الأقساط إسقاط نسبة من الفائدة المترتبة على بيع المرابحة الإسلامي ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الثمن في بيع المرابحة إلى أجل دين في ذمة المشتري، وعلى هذا نقول:
إسقاط جزء من الدين لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون الدين قد حلَّ -أي قد جاء وقت سداد الدين- وفي هذه الحال لا بأس بإسقاط جزءٍ من الدين، سواء بطلب من المدين أو بتبرعٍ من الدائن.
الثاني: أن يكون الدين لم يحل بعد فيطلب الدائن من المدين السداد مقابل إسقاط جزء من الدين، أو يكون طلب ذلك من المدين فيطلب من الدائن إسقاط جزء من الدين مقابل تسديد باقيه، وهذا لا يجوز عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة، وهو ربا.
وهو المعروف بقاعدة "ضع وتعجل" عند أهل العلم.
وأما إن جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن: قد أسقطت منه كذا فهات الباقي، فهذا لا بأس به ما لم يكن عن تواطؤ مسبق.
والله أعلم.