الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنة من وقوع ثلاث تطليقات، ولكنه أنكر ذلك فحكمت المحكمة بحقه في مراجعتك، فلا يحل لك تمكين زوجك من نفسك, وعليك فراقه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة, وزوجها ينكر ذلك, قال أبي: القول قول الزوج, إلا أن تكون لا تشك في طلاقه, قد سمعته طلقها ثلاثًا, فإنه لا يسعها المقام معه, وتهرب منه, وتفتدي بمالها. اهـ
وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشيه: .. وَإِنْ ظَنَّتْ كَذِبَهُ حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ، وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بِحُكْمِ قَاضٍ بِتَفْرِيقٍ، وَلَا بِعَدَمِهِ تَعْوِيلًا عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ؛ لِمَا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّ نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَاطِنًا إذَا وَافَقَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ بَاطِنَهُ.
لكن إن كان الطلاق مختلفًا فيه، كالطلاق في الغضب الشديد الذي لا يمنع الإدراك، فحكمت المحكمة بعدم وقوعه، فحكمها يرفع الخلاف، ولا يقع الطلاق حينئذ.
والله أعلم.