الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من هذا الذهب معداً للزينة والتحلي فإنه لا تجب الزكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم، إلا أنه من الأحوط إخراج الزكاة عنه، خروجاً من الخلاف، ومراعاة لحظ الفقراء.
هذا فيما أعد للزينة، أما الذهب المختزن للزمن، فهو مال مدخر، تجب الزكاة فيه، وتفصيل ذلك كله في الفتوى رقم ،
2870 والفتوى رقم
6237 فلتراجعا .
والله أعلم.