الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم الذي ترينه قبل موعد الحيض بأيام، إن كان يصلح جعله حيضا بأن يكون قد فصله عن الحيض السابق ثلاثة عشر يوما، وكان مجموع مدته مضموما إلى مدة العادة بعده وما يتخللهما من طهر لا يزيد عن خمسة عشر يوما، فهو حيض؛ وراجعي الفتوى رقم: 118286. وإن كان لا يصلح أن يكون مع ما بعده من الدم حيضة واحدة، فقد تبين أنك والحال هذه مستحاضة، فلا تلتفتي إلى هذا الدم الذي ترينه في غير وقت عادتك؛ ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.
وحيث عد هذا الدم حيضا فإنك تمتنعين من الصلاة والصوم، وسائر ما تمتنع منه الحائض، وحيث حكم بكونه استحاضة فإنك تصلين، وتصومين، وتفعلين سائر ما تفعله الطاهرات.
والله أعلم.