الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن ما يسمى العادة السرية محرمة, فيجب على الإنسان تجنبها, والتوبة منها, والخوف من الله تعالى, واستشعار مراقبته واطلاعه على كل صغيرة وكبيرة هو الذي يردع عنها, ويبعد الإنسان عن ارتكابها, أما عن الجواب فنقول: إذا كان النذر المذكور هو مجرد أنك قررت أو عزمت أن تصوم, فإن هذا لا ينعقد به النذر؛ لأن النذر لا ينعقد إلا بلفظ يشعر بالالتزام، وانظر الفتوى: 183423، ولذلك فإذا كنت لم تتلفظ بالنذر فلا يلزمك شيء غير التوبة النصوح إلى الله تعالى.
أما إذا كنت تلفظت بالنذر فإن هذا يعتبر نذر لجاج، وهو الذي يخرج مخرج اليمين، وصاحبه مخير بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين - على قول جمهور أهل العلم - كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتاوى: 30392 17466 55777.
وعليه؛ فيلزمك عندما تعود لذلك العمل المحرم أحد أمرين عن كل فعلة: كفارة يمين, أو صيام ثلاثة أيام، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17466، والفتوى رقم: 56906.
وإذا لم تكن تعرف عدد المرات التي حنثت فيها، فاجتهد لمعرفتها, فإذا لم يتبين لك شيء فكفر, أو صم ما التزمت صيامه بالقدر الذي يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
والله أعلم.