الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ثبوت القذف الموجب للحد بالتعريض والكنايات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 126407.
كما اختلفوا في استحلاف من أنكر القذف، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن ادعى على رجل أنه قذفه، فأنكر، لم يستحلف، وبه قال الشعبي، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي، وعن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه يستحلف، حكاها ابن المنذر، وهو قول الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه ـ ولأنه حق لآدمي، فيستحلف فيه كالدين، ووجه الأولى: أنه حد، فلا يستحلف فيه، كالزنا والسرقة، فإن نكل عن اليمين، لم يقم عليه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات، فلا يقضى فيه بالنكول، كسائر الحدود.
وعلى أية حال، فإن الأمر إذا رفع إلى المحكمة الشرعية، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.