الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في صلاته فلم يدرِ كم صلى أركعتين أم ثلاثًا فإنه يبني على الأقل, ويأتي بالركعة المشكوك فيها، إلا أن يكون موسوسًا فيعرض عن الوسواس، وقد بينا هذا في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 170943، ورقم: 134196.
وعلى هذا, فإذا شككت في صلاتك فلم تدرِي كم صليت فابني على الأقل إلا إن كنت مصابة بالوسوسة, فأعرضي عن الوسواس, ولا تلتفتي إليه، ثم إن بنيت على الأقل فتبين لك أنك زدت ركعة فاجلسي من فورك للتشهد, ولا تمضي في تلك الركعة الزائدة، فإن مضيت فيها عالمة بالحكم عامدة بطلت صلاتك، وإن كنت تجهلين الحكم فصلاتك صحيحة, لا تلزمك إعادتها, وانظري للفائدة الفتوى: رقم 61324.
والله أعلم.