مات عن أم وأختين شقيقتين وعم شقيق وغيرهم

24-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
مات عن أم، وشقيقتين، وعم، وعمة شقيقين، وعم وعمة من الأب، وابن عم، و4 بنات عم، وابن وبنت عمة كلهم من الأب، وخالين، وخالتين أشقاء. ما نصيب كل منهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو: أمه، وشقيقتاه، وعمه الشقيق فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر.
وتقسم التركة كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. ولشقيقتيه الثلثان لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}. وما بقي بعد فرض الأم، والشقيقتين فهو للعم تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسها: سهم واحد، وتأخذ الشقيقتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، يبقى سهم واحد يأخذه أقرب عاصب -العم الشقيق-

أصل التركة 6
أم 1
شقيقتين 4
عم شقيق 1 1

والله أعلم.

www.islamweb.net