الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو: أمه، وشقيقتاه، وعمه الشقيق فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر.
وتقسم التركة كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. ولشقيقتيه الثلثان لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}. وما بقي بعد فرض الأم، والشقيقتين فهو للعم تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسها: سهم واحد، وتأخذ الشقيقتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، يبقى سهم واحد يأخذه أقرب عاصب -العم الشقيق-
أصل التركة | 6 |
أم | 1 |
شقيقتين | 4 |
عم شقيق 1 | 1 |
والله أعلم.