الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة مع البنك تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في عدد من الفتاوى منها: 1608، 3521 ، 9670 ، 139582 ، 120690 فراجعها للفائدة.
فإن كان الغرض من شراء السلعة هو بيعها لطرف ثالث للحصول على النقد فهذا يسمى تورقًا، وهو جائز بشروطه التي بينها في عدد من الفتاوى مثل الفتاوى رقم: 2819 ، 52046 ، 194551 .
ولا يجوز بيع السلعة لنفس بائعها الأول بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فهذا هو بيع العينة، وهو محرم؛ إذ تصبح العملية إقراضًا بفائدة؛ لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد في سبيل الله, سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر الفتوى رقم: 46968.
أما بخصوص المعاملة التي سألت عنها فالذي نعرفه أن مصرف الراجحي لا يقوم بشراء الزيت من العميل - كما ذكرت في أول سؤالك - بل يكون وكيلًا عن العميل في بيع الزيت في البورصة - كما ذكرت في آخر سؤالك - ومن ثَمَّ لا تكون المعاملة عينة, بل تورقًا.
والذي يظهر لنا أن هذه المعاملة غير جائزة, وراجع في بيان عدم الجواز الفتوى رقم: 212908.
والله أعلم.