الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك تطويل شعر رأس الرجل: فإنه من سنن العادات، وليس من السنن التعبدية الشرعية, كما سبق بيانه في جملة من الفتاوى، انظر مثلًا الفتاوى التالية أرقامها: 64156، 5068.
أما عن الشق الثاني من السؤال: فلعل قصد السائل ما ورد في بعض الآثار أن عمر - رضي الله عنه - كان يفتل شاربه, قال ابن عبد البر في الاستذكار: وَقَالَ مَالِكٌ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ نَفَخَ وَفَتَلَ شَارِبَهُ.
وقال في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ثم يحلقه.
والله أعلم.