الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر فيما سألت عنه سهل ميسور - إن شاء الله - فإذا علمت بالتجربة، أو بإخبار الطبيب الثقة، أن في المسح على جبيرة هذا الجرح ضررا عليك، فالواجب أن تغسلي سائر الجسد إلا مكان الجرح ومحيطه، ثم تتيممي للجرح، ولو لم تستطيعي إلا غسل بعض الأعضاء كالأطراف مثلا، فاغسلي ما أمكن غسله، وتيممي للباقي.
قال النووي في المجموع: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة، تيمم عن الجميع، فإن منعت بعضاً دون بعض، غسل الممكن، ويتيمم عن الباقي. اهـ.
وبما تقدم تعلمين أنه لا مدخل للوضوء في الغسل من الحيض، بل إن أمكن الاغتسال ولو ناقصا، لزم مع التيمم للجرح، وإن لم يمكن فالواجب أن يعدل إلى التيمم؛ لأنه هو البدل بالنسبة للعاجز.
وراجعي الفتوى رقم: 99997 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.