الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة رؤيتك الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، فتعدين حيضا ما وافق عادتك، فإن لم تكن لك عادة فإنك ترجعين إلى العمل بالتمييز الصالح، وإلا يكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين غالب عادة النساء ـ ستة أيام أو سبعة ـ ويكون ما عداها استحاضة، وتفصيل ما يجب على المستحاضة فعله تجدينه في الفتوى رقم: 156433.
فإذا رأيت الطهر مدة ثلاثة عشر يوما ـ والتي هي أقل مدة الطهر ـ فقد شفيت من الاستحاضة، وأما ما ترينه من إفرازات بيضاء أو شفافة وإن بدا اصفرارها على الملابس: فحكمها حكم رطوبات الفرج، وهو مبين في الفتوى رقم: 110928.
وراجعي في التمييز بين الصفرة ورطوبات الفرج فتوانا رقم: 167711.
والله أعلم.