الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه، طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا لم تجبك على سؤالك، فإنها تطلق أول يوم من رمضان.
والله أعلم.