الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من نقود، إضافة إلى عروض التجارة؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 183737
وبناء على ذلك، فإذا كانت لديك أرض تجب زكاتها " لكونك نويت بها التجارة " لكن قيمتها لا تكفي لقضاء الدين المترتب عليك وقت وجوب الزكاة، فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض, وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، ويبقى من ثمنها ما يساوي النصاب بعد خصم ما عليك من ديون وقت وجوب الزكاة.
لكن إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات، والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، فاجعل ذلك المال مقابل الدين، وأخرج زكاة الأرض إذا كانت للتجارة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم:164663
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.
وإن كانت هذه الأرض لم تنو بها التجارة وقت الشراء، فلا زكاة فيها أصلا كما سبق في الفتوى رقم: 27205
والله أعلم.