من مسائل يمين الطلاق المعلق

10-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع أخي وقلت له: علي الطلاق أن تخرج من البيت ـ بقصد تخويفه، علما بأنني أسكن في الدور الثاني وهو مع والدتي في الدور الأرضي، فخرج من المنزل ثم عاد بعد ساعتين، فهل حصل الطلاق؟ أفيدوني والله يرعاكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تحديد المحلوف عليه إلى قصدك بما تلفظت به، فإن كنت قصدت مجرد خروج أخيك من البيت، فقد بررت في يمينك بخروجه، وأما إذا قصدت خروجه بحيث لا يعود إلى البيت مطلقا، أو قصدت مدة أكثر مما أمضاها خارج البيت، فقد حنثت في يمينك برجوعه إلى البيت، وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له..... والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها، ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....

فإن كنت حنثت في يمينك، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وإذا لم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فعليك كفارة يمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.

واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net