الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن سماع الموسيقى محرم، وقد دلت على ذلك النصوص، وإجماع العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 5282.
لكن رخص بعض العلماء في استماع المعازف للمريض إذا تعين العلاج بها، قال الرملي: لَوْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ عَدْلانِ بِأَنَّ الْمَرِيضَ لا يَنْفَعُهُ لِمَرَضِهِ إلا الْعُودُ، عُمِلَ بِخَبَرِهِمَا، وَحَلَّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ، كَالتَّدَاوِي بِنَجِسٍ فِيهِ الْخَمْرُ, وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ: يُبَاحُ اسْتِمَاعُ آلَةِ اللَّهْوِ إذَا نَفَعَتْ مَنْ مَرِضَ ـ أَيْ لِمَنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَرَضُ وَتَعَيَّنَ الشِّفَاءُ فِي سَمَاعِهِ. اهـ.
وقال الشبراملسي: وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا بِأَنْ أَخْبَرَ طَبِيبٌ عَدْلٌ مَرِيضًا بِأَنَّهُ لا يُزِيلُ مَرَضَهُ إلا سَمَاعُ الآلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إلا الآلَةُ الْمُحَرَّمَةُ. اهـ.
وذهب الحنابلة إلى تحريم التداوي باستماع المعازف مطلقا، جاء في الإقناع وشرحه: وَيَحْرُمُ تَدَاوٍ بِمُحَرَّمٍ أَكْلا وَشُرْبًا، وَكَذَا صَوْتُ مَلْهَاةٍ وَغَيْرُهُ، كَسَمَاعِ الْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَلا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ ـ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ وَالرَّبِيعِ وَأَبِي حَارِثَةَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّك تُدَلِّكُ بِالْخَمْرِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ظَاهِرَ الْخَمْرِ وَبَاطِنَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ مَسَّ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا, فَلا تُمِسُّوهَا أَجْسَادَكُمْ، فَإِنَّهَا نَجَسٌ. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37660.
وانظر فيما يتعلق بالتنويم المغناطيسي الفتوى رقم: 101320.
والله أعلم.