الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقتل من الحشرات والحيوانات إلا ما يضر، أو ما يراد الانتفاع به، مما يصلح لذلك.
وعليه، فإن ما كان من الحشرات المذكورة طبيعته الأذية كالقمل، والبق، والبراغيث.. يجوز قتله وإن لم تصدر منه أذية، وأما النمل، والنحل، والذباب.. فإن جواز قتلها مقيد بحصول الأذى منها؛ وانظر الفتوى رقم: 38366 وما أحيل عليه فيها.
ولابن عبد البر كلام مفيد في هذا الموضوع حيث يقول كما في التمهيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل كبد رطبة أجر) دليل على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم في مال، أو نفس فيكون حكمه حكم العدو المباح قتله، وأما ما انتفع به المسلم من كل ذي كبد رطبة، فلا يجوز قتله؛ لأنه كما يؤجر المرء في الإحسان إليه، كذلك يؤزر في الإساءة إليه. والله أعلم.
والله أعلم.