الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في مشاركة المرأة وتسجيلها في المواقع الحوارية، هو الجواز، ما دام ذلك لغرض نافع معتبر كالدعوة، والنصح، والتعريف بالإسلام، إذا كان لا يترتب عليه أي محظور شرعي، وكذلك الحوار بينها وبين الرجال عن طريق شبكة الإنترنت، جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية.
لكن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقو الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه؛ فالأولى الاحتياط، واقتصارها على الحوار مع النساء.
وأما فعل ذلك دون علم الوالد، فالأصل أنه لا حرج فيه إن لم يمنعها الوالد لقصد معتبر من الاتصال بالناس عن طريق النت كالخوف على عرضها، ودينها من الانزلاق في مهاوي ومخاطر النت؛ وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 46178 ، 1759، 66569 .
وأما دعوة غير المسلمين، فينبغي أن يقوم بها طالب العلم المتمكن من دينه، القادر على دفع الشبهات.
والله أعلم.