الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المقاول يستأجر العمال مقابل أجرة معلومة، ثم يؤجرهم للشركة بأكثر مما استأجرهم به، وهذا لا حرج فيه، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. هـ.
وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح، بمثل الأجرة وأكثر وأقل. هـ.
والله أعلم.