الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما راتبك مقابل ما عملته من أيام الشهر، فلا إشكال فيه. وأما الأيام التي لم تعملها، فإن أعطتك جهة عملك راتبها ولم تحاسبك على الغياب فيها، فلا حرج عليك في الانتقاع به؛ وراجع في ذلك الفتويين: 49003 ، 149005.
والله أعلم.