الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الإشارة في التشهد مشروعة، وللعلماء خلاف في التحريك مذكور تفصيلاً في الفتوى رقم: 71910 . وراجع في حكمة التحريك الفتوى رقم: 34997 .
وأما الحديث المشار إليه في سؤالك فهو عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ. يَعْنِي السَّبَّابَةَ رواه أحمد، وضعفه النووي، والهيثمي، وشعيب الأرناؤوط، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني. وسبب اختلافهم الخلاف في " كثير بن زيد " ، راجع إن شئت "تهذيب التهذيب " لابن حجر.
وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: "(ثُمَّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهِيَ» ) : أَيِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ (" «أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ» ") : إِذْ لَا يَتَأَثَّرُ مِنَ الْحَدِيدِ كَمَا يَتَأَثَّرُ مِنَ التَّوْحِيدِ (يَعْنِي) : هَذَا كَلَامُ الرَّاوِي، أَيْ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّمِيرِ فِي " لَهِيَ "(السَّبَّابَةَ) ، أَيِ: الْإِشَارَةَ بِهَا فَعَّالَةٌ مِنَ السَّبِّ، وَهُوَ الشَّتْمُ "
ولا يلزم من هذا اللفظ - أي الإشارة - التحريك، ولكن من قال من العلماء بالتحريك، استدلوا بما رواه أحمد والنسائي من حديث وائل بن حجر وفيه: ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. صححه الألباني في صفة الصلاة.
وأشار بعض أهل الحديث كابن خزيمة إلى ضعف زيادة "يحركها " وقال: هي شاذة.
ويشهد لمشروعية التحريك ما ورد عن بعض السلف؛ فقد روى عبد الرزاق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ تَحْرِيكِ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْإِخْلَاصُ» وروى أيضاً عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «تَحْرِيكُ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مِقْعَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ»
وأما قولك "النقر بالإبهام " ، فخطأ، ولا يشرع تحريك الإبهام، والبحث السابق في تحريك السبابة، كما في الحديث.
والله أعلم.