الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قطعة الأرض فلا تجب الزكاة فيها إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون قد دخلت في ملك أبيكم بعقد معاوضة، والثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للبيع والتربح. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم تجب الزكاة في قطعة الأرض، وإنما تجب في ثمنها إذا بيعت وحال عليه الحول، ومن العلماء من يرى أن مجرد النية يصيرها من عروض التجارة، وعلى هذا القول فمتى نوى أبوك بيع هذه الأرض، فإنه يحسب حولا هجريا، ثم يزكي قيمة الأرض، فيخرج ربع عشر هذه القيمة؛ وانظر الفتوى: 113345، ولبيان كيفية زكاة عروض التجارة انظر الفتويين التاليتين: 139391، 160601.
والله أعلم.