حكم من قال لزوجته: أنت طال ـ ولم يأت بالقاف

23-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا بحاجة إلى إيضاح مسألة في رجعة المطلقة خلال عدتها: كان الزوج والزوجة يعيشان في الولايات المتحدة الأمريكية آن ذاك ونشب خلاف بينهما وطلبت الزوجة شراء تذكرة طيران لتذهب إلى أهلها في كندا، وإن لم يفعل فإنها ستخبر أهلها، ففعل ذلك لمعرفته بموعد عملية جراحية لها من أجل الإنجاب وأنهما يريدان فترة حتى يزول الغضب، وفي يوم السفر طلبت الطلاق وأصرت عليه بشدة وكلمت أخاها ليسمع الطلاق فضاق صدر الزوج والتف في الاتجاه المعاكس حتى لا يسند الكلام لها ونطق بطال... دون حرف ق ومضى في استغفار الله وأنها ليست بطالق، ثم خلال العدة وفي اعتقاد الزوح أنها طالق كان يسألها الرجوع مرات عدة، لأنه يحبها ويريدها وكانت ترفض، وكان ذلك عن طريق التراسل بالإيميل الموجود حتى هذه اللحظة وكان يظن أن الرجعة لا بد لها من الملامسة ولم يتمكن من السفر إليها خلال العدة، وسافر بعد انقضاء العدة فلم يجدها، لأنها ذهبت إلى الحج، فراسلها بأنه باق عليها ويريدها، ظنا منه أنها ستقضي وقتا وترجع، وهي الآن بالجبيل وبدون محرم وتدرس الشريعة وتجويد القرآن، فطلبها بعد موافقة ولي أمرها وسافر إليها وقال لها إنهما زوجان ظنا منه أن الطلاق لم يحصل، وطلب منها الذهاب إلى أحد أهل العلم فرفضت وذهب وحده وروى كامل الأحداث من طرفه وكان ملخص الرد أنه يجب حضورها من أجل الإفتاء وأن الطلاق قد وقع وكان رجعيا وقد أرجعها بالكناية والنية.. من خلال سؤاله أن ترجع له وأن البينة موجودة كتابة، فأخبرها بذلك، فسخرت منه وقالت أنا أعلم بنيتك، وأشهد الله عليها ثم أخبر وليها فقال إنها ليست برجعة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعلم أولا أن تلفظ الزوج بالطلاق الصريح دون إسناده وإضافته إلى الزوجة لا يقع به طلاق إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 69214، ورقم: 69271.

أما هذا اللفظ  المذكور: فإذا  كنت أسندته إلى الزوجة: كأن قلت: أنت طال ـ فوقوع الطلاق بهذه الكلمة محل خلاف بين العلماء، أما عند المالكية: فهذا اللفظ كناية خفية يقع الطلاق به إذا نواه، كما هو مذهبهم في سائر الكنايات الخفية، قال النفراوي: وأما لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته: أنت طال ـ ولم يأت بالقاف فإنه يصير من الكنايات الخفية.

وعند الشافعية، قال النووي: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِ ـ وَتَرَكَ الْقَافَ، طُلِّقَتْ حَمْلًا عَلَى التَّرْخِيمِ، قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ وَإِنْ نَوَى، فَإِنْ قَالَ: يَا طَالِ، وَنَوَى، وَقَعَ، لِأَنَّ التَّرْخِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النِّدَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّدَاءِ، فَلَا يَقَعُ إِلَّا نَادِرًا فِي الشِّعْرِ.

وبناء على ما تقدم، فإن كنت لم تسند الطلاق إلى زوجتك فلا يلزمك شيء، وإن كنت أسندت الطلاق إليها ففي ذلك لأهل العلم ما رأيت من الخلاف، ونحن ننصحك برفع هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية، إذ عسير أن تجد فيها مجرد الفتوى عن بعد، وعسى الله أن يقدر لك الخير.

والله أعلم.

www.islamweb.net