الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من مشاركة هذا الرجل في بيع ما بعضه محرم، وأنت تعلم حرمة ذلك، فتلك مساهمة في الإثم تجب التوبة منها، والواجب عليك أن تفضّ الشراكة مع هذا الرجل إن لم يقبل بالتخلي عن بيع هذه الدخان، ثم يلزمك أن تتخلص من نسبة الأرباح الناتجة عن بيع هذه الدخان ـ تقدرها إن جهلتها ـ جاء في فتاوى نور على الدرب: وخلاصة القول أن شرب الدخان محرم، لأنه ضرر على البدن، وضرر على المال، وضرر على النفس، وإذا كان الشيء محرماً كان الاتجار به محرما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ـ فلا يحل الاتجار به، وعلى من ابتلي بذلك أن يقلع عن هذا، لأن الاتجار به حرام، والكسب الحاصل به حرام. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 50270.
وانظر الفتوى رقم: 111017، وهي في طرق التخلص من المال الحرام. وللفائدة حول دفع الشريك لشريكه راتبا شهريا تراجع الفتوى رقم: 146219.
ولا يجوز لك البقاء في هذا الإثم بقصد التخلص من نسبة الحرام في كفالة اليتيم، فذلك غلط، جاء في فتاوى نور على الدرب أيضا: لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو أن ينوي إذا حصله تخلص منه؟ بصرفه فيما ينفع العباد، بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم رأساً ولا يتلبس به. اهـ.
والله أعلم.