الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ طلاق صريح منجز إن صدر منه حال وعي واختيار، فهو طلاق نافذ بلا ريب، ولا مجال فيه لكفارة اليمين.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت، فهذا الطلاق نافذ، وإذا كان غير مكمل للثلاث فمن حق الزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض، والرجعة تحصل بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها، ولا تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة أو علمها، وراجع الفتوى رقم: 54195.
وإذا كانت عدة الزوجة قد انقضت قبل أن يراجعها الزوج فقد بانت منه، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، أما إذا كان الزوج قد استكمل بهذه الطلقة ثلاث تطليقات فقد بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.