غير المتيقن بالحلف بالطلاق لا يقع طلاقه

19-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل موسوس في الطلاق، ‏وكثير الشك. ‏وأنتم أهل الذكر، وأهل العلم. لكم ‏الأجر عند الله. ‏
قصتي هي: كنت أدخل مع عمي في ‏اكتتاب أسهم: شراكة. مني رأس ‏المال، ومنه أسماء أفراد. ‏ونتقاسم الربح النصف بالنصف. ‏
ففي يوم من الأيام خطرت ببالي أني ‏حلفت بالطلاق أن لا أدخل شركاءه ‏معه دون أي سبب أو مبرر، بيني ‏وبين نفسي فقط. هل ترى هناك تلفظ ‏أم لا؟ لا أعلم بذلك بحكم أني مريض ‏بالوساوس والشكوك في التلفظ. ‏
فهل إن اكتتبت معه مرة أخرى، ‏ورميت الوساوس جانبا يقع الطلاق؟ ‏أم أتجنب ذلك وأجد مخرجا بأن ‏أقرض أمي رأس المال وأجعلها هي ‏من تدخل مع عمي. منه الأسماء ومن ‏أمي رأس المال. والأرباح تتقاسم ‏بينهما، وأنا لا آخذ أي شيء حتى ‏أتجنب هذا الحلف أم ماذا؟ مع العلم أنها شكوك ولا يوجد شيء يقيني.
وما هو الحكم لو جعلت أمي تكتتب مع عمي ويتقاسمون الأرباح بينهما؟
‏أريد أن أجعل أمي تستفيد إن كان ‏اكتتابي معه يقع به الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يقع بمجرد النية، ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، ولا بالشك في التلفظ به؛ وانظر الفتوى رقم: 147675
وعليه؛ فما دمت غير متيقن من تلفظك بالحلف بالطلاق، فلا تلتفت للشك، وامض فيما تريده من المعاملة المباحة مع هذا الرجل، ولا تخش من وقوع الطلاق، واستعن بالله تعالى على التخلص من الوساوس في الطلاق وغيره.

وللفائدة فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام: 39653 ، 103404، 97944 .           وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
 والله أعلم.

www.islamweb.net