الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالفتنة هنا أن منعها من الخروج قد يكون سببا لإصابتها بشيء من الأذى النفسي؛ لاعتياد الناس في هذا الزمان لمثل هذا التنزه للترويح عن النفس، فيكون في ذلك نوع من الابتلاء. ومع هذا نقول مهما أمكن المرأة المقام في بيتها كان ذلك أفضل وأصون لها، فقرارها في بيتها هو الأصل؛ كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .... الآية{الأحزاب:33}.
وأما منع الزوج زوجته من الخروج - لغير ضرورة - فله ذلك ولو لم يخش عليها ضررا أو فسادا، فأولى إذا خشي عليها شيئا من ذلك.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "قَوْلُهُ : "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.
وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وله منعها من الخروج. اهـ.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ: ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ: الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. اهـ.
والله أعلم.