الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر الشرع قاعدة مهمة وهي وجوب التثبت في خبر الفاسق، ودليلها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
وهذه الآية تعني بمفهومها قبول خبر الثقة من غير تثبت فيه، قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة: فبين سبحانه أن خبر الفاسق مناف لخبر العدل، فمن حق خبر العادل أن يُصدَّق كما صرحت به الآية الأولى، ومن حق خبر الفاسق أن يبحث عنه حتى يتبين أمره. اهـ.
فإذا كان ما نسب إلى هذه الفتاة قد بلغك عن طريق الثقات فلم تخطئ في اتصالك عليها وإخبارها بما بلغك عنها، ولكن ادعاؤك أنه قد أرسل إليك صورة لهما على شاطئ البحر وهما في خلوة، والحال أنه لم يرسل إليك صورة، يعتبر من الكذب، فالواجب عليك التوبة منه، وما ذكرته عن هذه الفتاة ليس من باب قذف المحصنات الذي ورد النهي عنه، فالمقصود به رمي المسلمة العفيفة بالزنا تصريحا أو تلميحا، وراجع فيه الفتويين رقم: 48357، ورقم: 29732.
والله أعلم.