الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن هذا السؤال يتلخص في نقطتين:
الأولى: أنه يجب على هذا الزوج أن ينفق عليك وعلى أبنائك، وليس له أن يقصّر في نفقة واجبة من أجل الحج، بل إذا شاء أن يدخر ففيما فضل عن النفقة الواجبة، ولا يسقط عنه الإنفاق بوجود راتبك، بل الراتب ملك لك تفعلين به ما تشائين، لكن إذا أسهمت في النفقة، وأعنت هذا الزوج، فذلك معروف يتقبله الله تعالى، وهو من طيب المعاشرة.
الثانية: أنه لا يلزم هذا الزوج أن يدخر حتى يجب عليه الحج؛ لأن الحج واجب مقيد بالاستطاعة، فلا يلزم تحصيل الاستطاعة من أجل تحصيل الوجوب.
جاء في القواعد والضوابط الفقهية: الواجب المقيد لا يلزم تحصيل ما لا يتم إلا به، والواجب المطلق يجب تحصيل ما لا يتم إلا به، ويَعْنُون بالواجب المقيد ما يكون التكليف به مقيدا ببعض الشروط كالحج، وجوبه مشروط بالاستطاعة. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 139404 .
والله أعلم.