الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 161221.
فيجوز لك تقليد من يقول بعدم وقوع الطلاق واعتباره يمينا تجب به الكفارة عند الحنث، والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم: 35891.
وإذا لم يكن للحالف نية فالمرجع إلى سبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وعلى أية حال، فإنك إذا أذنت لزوجتك في الخروج من البيت فلا تحنث بخروجها، فلا تلزمك الكفارة عند من يراه يمينا ولا طلاق عند من يراه طلاقا، ولا مانع من الإذن لها بالخروج إذنا عاماً.
والله أعلم.