الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تتيقني يقينا جازما أن هذه القطة قد تنجست، فالأصل بقاء طهارتها، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك، وإذا احتمل أن يكون ما على جسمها من بلل بولا أو غيره، فالأصل الطهارة، فدعي عنك الوساوس ولا تلتفتي إليها ولا تحكمي بتنجس هذه القطة - فضلا عن انتقال النجاسة منها إلى السجادة أو غيرها - إلا إذا تيقنت ذلك يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه، وانظري الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.