فتاوى في انتفاع الأبناء في حياة أبيهم وبعد موته من ماله الحرام

16-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم أبناء من يعملون في البنوك الربوية؟ وماحكم المعاش الذي يتقاضونه بعد الوفاة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هؤلاء الأبناء غير قادرين على تحصيل المال الحلال إما لعجزهم أو لصغر سنهم، فحكمهم حكم المضطر الذي يأخذ من الحرام بقدر ما يكفيه.
أما إن كان عندهم ما يكفيهم، أو كانت لديهم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لهم الأكل من هذا المال، لعلمهم بحرمته، وقدرتهم على تحصيل غيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 17296.
ولمعرفة مذاهب العلماء في حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه حرام راجع الفتوى رقم: 6880.
هذا بالنسبة لما ينفقه الأب على أبنائه في حياته، أما المعاش الذي يُصرف لورثته من بعده بسبب وظيفته، فله حالتان:
الأولى: أن يكون هذا المعاش مما تخصمه الدولة من راتب الموظف، ثم تصرفه لورثته من بعده، فيكون حكمه كحكم المسألة السابقة، لأن أصله محرم.
الثانية: أن يكون هذا المعاش هبة من الدولة لورثة الموظف بعد وفاته، فيكون الانتفاع به حلالاً، لعدم وجود المانع من ذلك، ولأنه وصل إليهم بطريق مشروع وهو الهبة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 13116.
والله أعلم.

www.islamweb.net