الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتصلت الصفرة بالدم حتى تجاوز مجموع مدتهما خمسة عشر يوما، فقد تبين أن المرأة مستحاضة، وقد بينا في فتاوى كثيرة جدا ما يجب على المستحاضة فعله، وانظري مثلا الفتوى رقم: 156433، وبمراجعتها يتبين لك أن الواجب عليك في الحال المذكورة أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتجلسيها وتعدي ما زاد عليها استحاضة، فإن لم تكن لك عادة سابقة فاجلسي الدم الأحمر وعديه حيضا، فإذا انقطع ورأيت الصفرة، فإنك تعدينها استحاضة، وتفعلين ما تفعله المستحاضة مما بيناه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.