الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة، فلم يفرط في شيء منها، فالآثار المتربة عن الحادث، هدر، لا ضمان عليه فيها. وإن كان السائق قد فرّط، أو أهمل في شيء من أسباب السلامة، فعليه ضمان ما ترتب على الحادث من أثر.
قال الشيخ العثيمين: يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط، أو تعد من السائق، فعليه الضمان ـ الدية والكفارة ـ وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط، فليس عليه شيء.
والغالب على الظن من خلال ما سقت من وقائع هذا الحادث وحيثياته، أنه قد حصل منك نوع تفريط، إذ قد تقحمت السير وأنت تصارع النوم، والإرهاق. وعلى هذا الفرض فالقتل من باب الخطأ، تلزم فيه الدية والكفارة، ويلزم الضمان كذلك لبقية الآثار الأخرى المترتبة عليه.
وراجع الفتوى رقم: 136603 وهي فيما يترتب على القتل الخطأ بحادث سير.
والله أعلم.