الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حال الحول نظرت إلى ما عندك من الأموال والمعدات والأثاث، فما كان منها أصولاً ثابتة لا تعد للبيع فلا تجب فيها الزكاة، وما كان مالاً أو عروضا معدة للبيع ففيه الزكاة، فتقوم العروض ويخرج من ثمنها ربع العشر ½. 2 في المائة.
والوارد في سؤالك هو أن رأس المال، 250000 مائتان وخمسون ألفا، والمعدات والأثاث 288000 مائتان وثمانية وثمانون ألفا، وهذا يعني أن ثمن هذه المعدات أكبر من رأس المال، فلعلك اشتريتها بالدين، أو قصدت أن لديك رأس مال من النقود مختلف عن المعدات والأثاث.
وأيا كان الأمر فإن المعدات التي لا تعد للبيع، لا زكاة فيها أما رأس المال والربح ففيهما الزكاة.
ولو فرض أن عليك دينا هو ثمن المعدات، فإن الدين يخصم أولاً من المال ثم يزكى الباقي.
والله أعلم.