الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست قذفا صريحا، وإنما هي من قبيل التعريض، وقد اختلف أهل العلم في ثبوت القذف الموجب للحد بالتعريض، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 126407.
ثم إن القاضي إذا حكم بناء على شهادة زور ونحو ذلك، فإنه حكمه في الباطن باطل، لأن حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر، كما بيناه في الفتوى رقم: 69287.
وبغض النظر عن ما ستحكم به المحكمة، فإن كنت قصدت بهذه العبارة الرمي بالزنا ـ والعياذ بالله ـ والطعن في نسب ابن أخيك بغير بينة، فقد ارتكبت منكرا عظيما وفعلت ذنبا من كبائر الذنوب، والواجب عليك في هذه الحال أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع استحلال صاحب الحق من حقه، وانظر الفتوى رقم: 167715.
والله أعلم.