الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وإذا كتب الزوج رسالة بطلاق زوجته قاصدا إيقاعه وقع، وإذا كتب صريح الطلاق بغير قصد إيقاعه، ففي حكمه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 167795.
وعليه؛ فإن كان الزوج قد كتب الرسالة بطلاق زوجته قاصدا طلاقها فالمفتى به عندنا أنها قد بانت منه بينونة كبرى لوقوع ثلاث تطليقات عليها.
واعلمي أن زواج هذا الرجل من تلك المرأة إن كان قد استوفى شروط الزواج الشرعي وأركانه فهو صحيح، ولا يبطله نية الزوج مفارقة الزوجة إذا عاد إلى بلده، وراجعي الفتوى رقم: 142721.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
وننبه إلى أن توثيق الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته إلا أنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.
والله أعلم.