الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الزكاة عدم جواز صرفها إلا في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية، فلا يصح صرفها في بناء المستشفيات أو المساجد، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها:
5757 11193.
وأما كفالة الأيتام فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان اليتيم تتوفر فيه صفة من صفات أهل الزكاة كالفقر ونحوه، وانظر لهذا الفتوى رقم:
15146.
والله أعلم.