الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي دفع عنك صديقك للفقراء والمساكين مقابل الزكاة أصبح دينا له في ذمتك يجب عليك قضاؤه عندما تتهيأ الظروف لذلك.
ولا يلزمك أن تعزله وحده حتى يأتي صاحبه، بل لا فائدة في عزله أصلاً إذ لا تبرأ منه إلا بتسليمه له أو لوكيله.
وإن كان المسلم مطلوباً منه أن يكتب وصيته ودينه لئلا تفاجئه ظروف تمنع من ذلك فتضيع حقوقه حقوق الآخرين عليه.
فعن
ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصية، قال ابن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليلة إلا وعندي وصيتي. رواه
مسلم وكذا
البخاري بغير لفظ قال
ابن عمر إلخ...
ولحكم إخراج الزكاة قيمة، راجع الفتوى رقم:
7086.
والله أعلم.