الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حصول التجار على تلك السلعة من هذا المصنع الذي يتبع الدولة ليس فيه ظلم لأحد ولا تجاوز لحقه، وإنما منعوا منها بسبب ظلم بعض المسؤولين، فلا حرج عليهم في التعامل مع ذلك المسؤول ليسعى لهم في الحصول على نسبهم من السلعة من ذلك المصنع ولو ببذل رشوة إليه إن لم يستطيعوا الحصول على حقهم بغير ذلك، ويكون الإثم عليه في أخذه لتلك الرشوة لا عليكم، فإن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي, وأرباحك التي كسبتها من هذه التجارة مباحة، وانظر الفتوى رقم: 1713.
ومحل حرمة أخذ الموظف لذلك المال ما إذا كان لا يزال مسؤولا وله قرار في دفع الحصص، وأما إن كان لا صلة له بذلك وإنما يسعى لدى المسؤولين في غير وقت دوامه الرسمي كي يحصل على الحصص، فلا حرج عليه في أخذ عمولة مقابل الجهود التي يبذلها.
والله أعلم.