الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن الأرض الموروثة لا تجب زكاته الآن, بل إن كل واحد من الورثة يستقبل حولا جديدا بنصيبه, فإذا مضت سنة قمرية وعنده نصاب كامل بنفسه, أو بما يُضم له من نقود أخرى, أو عروض تجارية يملكها وجبت الزكاة، ومن كان لديه أقل من نصاب, أو استهلك نصيبه أثناء الحول، فلا زكاة عليه، وراجع الفتوى رقم: 12617.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.