الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدفاع عن المجرمين أو المخاصمة عنهم بحيث يفلتون مما يستحق عليهم من حقوق أو عقاب منضبط بضوابط الشرع الحنيف، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا {النساء:105}. وقوله: وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا {النساء:107}.
ويعظم الإثم إذا كان ذلك الدفاع والمحاماة بالزور، وقلب الحقائق لرفع العقوبة أوتخفيفها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ـ وجلس وكان متكئاً ـ فقال: ألا وقول الزور، قال: فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وسواء فيما ذكرنا إذا كانت البلاد التي تمارس فيها مهنة المحاماة تطبق فيها أحكام شرعية أو كانت تطبق فيها أحكام وضعية. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 1028، ورقم: 18505.
وقد ذكرت أن ما يسمى بالكاحول شخص يتواطأ مع المخالفين للتستر عليهم وتحمل جنايتهم عن طريق إجراء عقود صورية، وعليه، فلا تجوز المحاماة عنه لإبطال الحق أوإحقاق الباطل، والمال المأخوذ مقابل ذلك مال محرم.
والله أعلم.