الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همك ويكشف غمك ويجعل لك من بعد عسرك يسرا ويهيئ لك من أمرك رشدا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131036.
وأما المعاملة المذكورة: فلا بد في جوازها من أن تشتري المؤسسة السلعة لنفسها فتدخل في ملكها وضمانها أولا وتحوزها ثم بعد ذلك يمكنها أن تجري معك عقد البيع عليها ولو بربح، كما بينا في الفتوى رقم: 13476.
وعليه، فلو تمت المعاملة وفق الضوابط الشرعية لبيع المرابحة فلا حرج فيها، وإلا فلا يجوز الإقدام عليها ما لم تلجئ إليها ضرورة معتبرة لا يجد المرء دونها سبيلا مشروعا يدفع ضرورته، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.
وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله، وهو التحريم القاطع، وانظر الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.