الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للأخت السائلة -حفظها الله-: إن التفكير في أمور المعاشرة، وإن لم يكن إثما إلا أنه لا فائدة لها فيه، ولا يزيدها إلا إرهاقاً وعنتاً، وخير لها أن تصرف تفكيرها وهمها إلى ما ينفعها في دينها ودنياها إلى أن ييسر الله لها زوجاً يعفها، وننصح الأخت الكريمة بالصوم، فإنه يضعف الشهوة.
أما العادة السرية، فهي حرام على المطلقة وغيرها إلا عند الضرورة، كخوف الوقوع في الزنا، وفي هذا يقول العلماء كما في كشاف القناع:
ومن استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على دينه فلا شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاح ولو لأمة حرم وعزر، لأنه معصية. 4/75.
وجاء في رد المختار:
الاستمناء حرام إذا كان لاستحلاب شهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة، ففعل ذلك لتسكينها، فالرجاء أنه لا وبال عليه. 4/27.
وحكم المرأة هنا كحكم الرجل، وإذا قلنا بجواز ذلك للضرورة، فإن الضرورة تقدر بقدرها، فيحرم التوسع في ذلك.
أما السؤال عن السائل الذي ينزل بدون القيام بالعادة السرية، فإن كان النازل منياً، ففيه الغسل والراجح أنه طاهر.
وإن كان مذياً، ففيه الوضوء وغسل الفرج منه وهو نجس، فيغسل ما مسه.
وراجعي الفتوى رقم:
5524.
والله أعلم.